محمد داوود قيصري رومي

840

شرح فصوص الحكم

الاسم ( الباطن ) . فإذا انقطعتا ، تزول فضيلتهما وشرفهما اللذان أعطاهم الاسم ( الظاهر ) ويبقى مجرد الولاية ، فيكون هذا الكلام وعيدا من هذه الحيثية . وقوله : ( على بعض ما تحوي ) متعلق بمحذوف ، هو صفة ( رتبة ) . أي ، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة مندرجة في الولاية ، مشتملة على بعض ما يحتوي عليها الولاية من المراتب . وفيه إيماء إلى أن رتبة النبوة والرسالة من جملة خصوصيات رتب الولاية باطنا ، وإن كان ظهورهما متوقفا إلى الاسم ( الظاهر ) كما مر . ويظهر حقية هذا المعنى عند من يعلم أن كل ما في الخاص بالفعل من الخصوصية ، فهو في العام بالقوة ، فالعام مشتمل عليه باطنا ، وإن لم تكن الخصوصية فيه ظاهرا . ( فيعلم أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة . ) أي ، إذا كانت النبوة والرسالة خصوصيتين زائدتين على الولاية ، فيعلم أن النبي أعلى من الولي الذي ليس عنده نبوة تشريع ، ولا عنده رسالة . وكذلك الرسول أعلى من النبي لما فيه خصوصية أخرى زائدة على النبوة التشريعية . ( ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النبوة ، تثبت ( 33 ) عنده أن هذا وعد لا وعيد ، وأن سؤاله ، عليه السلام ، مقبول ، إذ النبي هو الولي الخاص . ) الحالة التي تقتضيها مرتبة النبوة هي أن النبي لكونه وليا واصلا عارفا بالحقائق الإلهية مشاهدا لظهور الحق في جميع مراتبه ، لا يمكن أن يسأل عنه ما لم يمكن حصوله . فإذا سأل ، لا بد أن يجاب دعوته ويقبل سؤاله . واعلم أن قبول السؤال ليس معناه أن الله تعالى أعطى ما سأل من الاطلاع على سر القدر ، لأنه قال أولا ، فسأل عن القدر الذي لا يدرك إلا بالكشف للأشياء حال ثبوتها في عدمها ، فما أعطى ذلك . بل معناه أنه أراه كيفية الإحياء عيانا . والوعد محمول على الآخرة ليكشف فيها عن سر القدر بإشهاد الأعيان أنفسها في حال عدمها .

--> ( 33 ) - تثبت غير هذه الحالة . ( ج )